" فسخ الخطبة بين الدين و القانون"
كتب: أحمد خضر
رد الشبكة والهدايا حال فسخ الخطبة بين الدين والقانون
حكم رد الشبكة والهدايا المستهلكة عند فسخ الخطبة؟
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علما بأن الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صرفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها؟
وقالت دار الإفتاء في فتواها: إن الخطبة، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الشبكة، والهدايا، كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد؛ فالمقرر شرعا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا، وللخاطب استرداده.
أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿وأمر بالعرف﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ» أخرجه أحمد والطيالسي في «مسنديهما».
فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناء على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: [والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها] آه. فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلي المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا.
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية ".
وأضاف:" الشبكة تعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسري على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدني، والسند القانوني والشرعي يكون اعتبارا على أن الشبكة من المهر، وحال عدم إتمام الزواج، يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة باعتبارها مالا مقدما على سبيل المهر، ويجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له أجاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول، وإذا كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة لسبب يرجع إليها فهو عذر مقبول يبرر للخاطب الرجوع في هبته ورد الشبكة ".
كما تستند الأحكام في دعاوي رد الشبكة على أن الحكم أيضا أستند على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة
أما موقف القانون
من رد الهدايا فإذا كانت مستهلكة مثل فلا تسترد سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كانت موجودة بشكل فعلي أي شيء باق من المستهلك فيرده".
كما تتضمن نص المادة 501 من القانون المدني أنه يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة، إذا خل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير ".
كما تنص المادة 502 من القانون المدني، على أنه يرفض طلب الرجوع في الهبة إن وجد مانعا من الموانع، وذلك كأن يحصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع، أو إذا مات أحد طرفي عقد الهبة، أو إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا.
والخطوة التالية لتقديم دعوى رد الشبكة تكون بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة، مؤكدا على أن في هذه الحالة يقع عبئ الإثبات على الخاطب، وذلك وفقا للمادة 1 من قانون الإثبات التي تنص على البينة على من أدعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة
إقرأ أيضًا: رحيل الإنترنت